فهرس الكتاب

الصفحة 242 من 3585

وَيجب إِيصَال المَاء إِلَى منابت الشُّعُور وَإِن كثفت وَنقض الضفائر إِن كَانَ المَاء لَا يصل إِلَى بَاطِنهَا دون النَّقْض كَقَوْلِه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بلوا الشّعْر وانقوا الْبشرَة فَإِن كل تَحت شَعْرَة جَنَابَة

أما الْأَكْمَل فَيُسْتَحَب فِيهِ سِتَّة أُمُور

الأول أَن يغسل أَولا مَا على بدنه من أَذَى ونجاسة إِن كَانَت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت