فهرس الكتاب

الصفحة 3110 من 3585

الطّرف الثَّانِي فِي الِاسْتِيفَاء

وَالنَّظَر فِي كيفيته ومتعاطيه

أما الْكَيْفِيَّة فيرعى مِنْهَا أَرْبَعَة أُمُور

أَحدهَا حُضُور الْوَالِي وَالشُّهُود وبداية الشُّهُود بِالرَّمْي وَذَلِكَ مُسْتَحبّ عندنَا وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله يجب حُضُور الْوَالِي إِن ثبتَتْ بِالْإِقْرَارِ وَحُضُور الشُّهُود إِن ثبتَتْ بِالشَّهَادَةِ وَيجب بدايتهم بِالرَّمْي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت