فهرس الكتاب

الصفحة 1842 من 3585

وَالثَّانِي لَا كحق الشُّفْعَة وَحقّ الرَّهْن

النَّوْع الْخَامِس من الِاخْتِصَاص الإقطاع

وَيجوز للْإِمَام أَن يقطع مواتا على قدر مَا يقدر المقطع على عِمَارَته وَينزل الإقطاع منزلَة التحجر فِي الِاخْتِصَاص

النَّوْع السَّادِس الْحمى

وَهُوَ كَانَ جَائِزا لرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهُوَ أَن يحمي الْكلأ ببقعة لإبل الصَّدَقَة

وَكَانَ يجوز لرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن يحمي لنَفسِهِ وللمسلمين

وَهل يجوز للْإِمَام بعده فِيهِ خلاف

وَالصَّحِيح الْجَوَاز إِذْ حمى عمر رَضِي الله عَنهُ لإبل الْمُسلمين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت