فهرس الكتاب

الصفحة 1435 من 3585

استدرك صَاحب التَّقْرِيب وَقَالَ من يدعى أَنه بَاعَ فَهُوَ يطْلب الثّمن فَلهُ التَّحْلِيف على نفي الشِّرَاء أما من يَدعِي التَّزْوِيج على الآخر وَالْآخر قد قَالَ بِعْت فقد أنكر ملك نَفسه فِي الْجَارِيَة فَلَو أقرّ لَكَانَ لَا يقبل إِقْرَاره فَأَي فَائِدَة فِي تَحْلِيفه

ثمَّ قَالَ الْآن يَبْنِي على أَن يَمِين الرَّد كالبينة ففائدته النّكُول واستدراكه على وَجهه

النّظر الثَّانِي أَنه إِن حلف الزَّوْج نفي على الشِّرَاء لم يُطَالب بِالثّمن وَللْبَائِع الرُّجُوع فِي الْجَارِيَة

مِنْهُم من قَالَ يصير كَأَنَّهُ عجز عَن أستيفاء الثّمن بالإفلاس فيفسح وَيثبت حَقه فِي الْجَارِيَة وَإِن زَاد قيمتهَا على الثّمن

وَمِنْهُم من فال لَا بل طَرِيقه انه ظفر بِغَيْر جنس حَقه فَيَأْخُذ مِنْهَا مُقَدرا الثّمن مِنْهُ

هَذَا كُله إِذا لم يكن قد اسْتَوْلدهَا فَإِن جرى الِاسْتِيلَاد أمتنع الرُّجُوع بِمُوجب قَول البَائِع وَكَانَ الْوَلَد أَيْضا حرا بِمُوجب قَوْله فَلَا مرجع لَهُ

النّظر الثَّالِث أَن الزَّوْج هَل يحل لَهُ وَطْؤُهَا نظر فَإِن كَانَ صَادِقا حل لَهُ وَطْؤُهَا بَاطِنا وَفِي الظَّاهِر وَجْهَان

أَحدهمَا نعم لِأَن الْعبْرَة بقولهمَا وَهِي حَلَال بِمُوجب قَول البَائِع وَالزَّوْج جَمِيعًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت