فهرس الكتاب

الصفحة 1517 من 3585

وَكَانَ الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ يَقُول السّلم الْمُطلق لَا يُصَرح بالحلول بل هُوَ مَوْقُوف فِي حق الْأَجَل على أَن يَتَفَرَّقَا فالمجلس وَقت البينان للأجل وَلَو ذكر أَََجَلًا مَجْهُولا وَحذف فِي الْمجْلس لم يَنْقَلِب العقد بعد فَسَاده صَحِيحا لِأَن الْمجْلس حَرِيم لعقد مُنْعَقد فَإِذا فسد فَلَا حَرِيم لَهُ وَحكي عَن صَاحب التَّقْرِيب وَجه أَنه ينحذف وَهُوَ بعيد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت