فهرس الكتاب

الصفحة 156 من 3585

وَالثَّانيَِة أَن بَيَاض الْوَجْه مُحِيط بهَا من الجوانب

وَأما اللِّحْيَة فَإِن كَانَت خَفِيفَة يجب إِيصَال المَاء إِلَى منابت مَا وَقع في حد الْوَجْه

والخفيفة مَا يتَرَاءَى مِنْهَا الْبشرَة للنَّاظِر في مجْلِس التخاطب أَو مَا يصل المَاء إِلَيْهِ من غير مزِيد تكلّف وَإِن كَانَت كثيفة فَلَا يجب إِلَى في حق الْمَرْأَة لِأَن اللِّحْيَة لَهَا نادرة

ثمَّ هَل تجب إفَاضَة المَاء على ظَاهر اللِّحْيَة الْخَارِجَة عَن حد الْوَجْه فِيهِ قَولَانِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت