فهرس الكتاب

الصفحة 1917 من 3585

إِذا وجد لقطَة فِي مَكَّة فَفِيهَا وَجْهَان

أَحدهمَا أَنه لَا يتَمَلَّك كَسَائِر الْبِلَاد

وَالثَّانِي لَا لقَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

إِن الله حرم مَكَّة لَا ينفر صيدها وَلَا يعضد شَجَرهَا وَلَا تحل لقطها إِلَّا لِمُنْشِد وَالْمرَاد بِهِ منشد على الدَّوَام وَإِلَّا فَأَي فَائِدَة لتخصيص مَكَّة

الحكم الرَّابِع وجوب الرَّد إِذا ظهر مَالِكه

وَيعرف ذَلِك بِالْبَيِّنَةِ فَإِن أطنب فِي الْوَصْف وَغلب على الظَّن صدقه جَازَ التَّسْلِيم إِلَيْهِ

وَفِي وجوب ردهَا دون إِقَامَة الْبَيِّنَة خلاف

مِنْهُم من أوجب إِذْ تَكْلِيف الْبَيِّنَة عسر

وَمِنْهُم من قَالَ رُبمَا يكون قد عرف الْوَصْف بِوَصْف الْمَالِك الفاقد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت