فهرس الكتاب

الصفحة 2464 من 3585

قدر أَخْلَاق الجناة فِي الغرامة والسلامة

ثمَّ لَا يُزَاد فِي الْمُتْعَة على نصف الْمهْر كَمَا لَا يُزَاد التَّعْزِير على الْحَد ثمَّ إِن لم يكن فِي النِّكَاح مهر فمرد الْمُتْعَة إِلَى نصف مهر الْمثل فلتنقص عَنهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت