فهرس الكتاب

الصفحة 269 من 3585

فِيهِ تردد للأصحاب ويتقدم عَلَيْهِ التَّرَدُّد في وجوب لبس الْخُف على من وجد من المَاء مَا يَكْفِيهِ لَو مسح على الْخُف وَلَا يَكْفِيهِ لَو غسل

أَحدهمَا أَنه تجب إِعَادَة التَّيَمُّم عِنْد كل صَلَاة وَلَا تجب إِعَادَة الْغسْل وَلَا إِعَادَة مسح الْجَبِيرَة

الثَّانِي إِذا توهم الِانْدِمَال وَفتح الْجَبِيرَة فَإِذا هُوَ مندمل فَهُوَ كنزع الْخُف في غسل ذَلِك الْعُضْو وتدارك سَائِر الْأَعْضَاء

وَإِن كَانَ الْجرْح قَائِما فَوَجْهَانِ في إِعَادَة التَّيَمُّم أَحدهمَا نعم كَمَا لَو رأى سرابا

وَالثَّانِي لَا إِذْ طلب الإندمال غير وَاجِب بِخِلَاف طلب المَاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت