فهرس الكتاب

الصفحة 2741 من 3585

واعترف بِأَنَّهُ لَو قذف مَيتا فلوارثه طلب الْحَد ابْتِدَاء

وَلَو قذف مُوَرِثه فَمَاتَ الْمُورث سقط الْحَد لِأَنَّهُ صَار شَرِيكا فِي اسْتِحْقَاق الْحَد على نَفسه ثمَّ فِيمَن يَرث ثَلَاثَة أوجه

أَحدهَا أَنه يوزع على فَرَائض الله تَعَالَى

وَالثَّانِي أَنه يخْتَص بِالنّسَبِ إِذْ لَا مدْخل للزَّوْج فِي حماية الْعرض وَدفع الْعَار

وَالثَّالِث أَنه يخْتَص بالعصبات من النّسَب الَّذين لَهُم ولَايَة التَّزْوِيج لدفع الْعَار وعَلى هَذَا لَا يسْتَحق الإبن وَمِنْهُم من قَالَ يسْتَحق لِأَنَّهُ أقوى الْعَصَبَات فِي الْمِيرَاث

وَلَو عَفا أحد الْوَرَثَة سقط الْكل على وَجه لِأَنَّهُ لَا يتَجَزَّأ وَلم يسْقط على وَجه لِأَنَّهُ يَسْتَحِيل أَن يبطل حق البَاقِينَ من غير بدل بِخِلَاف الْقصاص الَّذِي لَهُ بدل وَالثَّالِث أَنه يوزع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت