فهرس الكتاب

الصفحة 275 من 3585

وَلَو تنفل قبل الْفَرِيضَة فَقَوْلَانِ مشهوران أصَحهمَا الْجَوَاز وَهُوَ نَصه في الْأُم

وَوجه الْمَنْع أَن التَّابِع لَا يقدم

الرَّابِعَة إِذا نوي النَّفْل وَلم يتَعَرَّض للْفَرض فَهَل يُصَلِّي للْفَرض فِيهِ قَولَانِ مشهوران

فَإِن قُلْنَا لَا يُؤَدِّي الْفَرْض فَهَل يُؤَدِّي النَّفْل فَوَجْهَانِ وَوجه الْمَنْع أَن النَّفْل تَابع فَلَا يفرد وَهُوَ ضَعِيف إِذْ حَاجَة الْمُسَافِر تمس إِلَى النَّوَافِل مُفردا

لَو نوى اسْتِبَاحَة فريضتين فَسدتْ نِيَّته على وَجه وَصَحَّ في حق فرض وَاحِد على الْوَجْه الثَّانِي

الرُّكْن الْخَامِس مسح الْوَجْه

وَيجب فِيهِ الِاسْتِيعَاب وَلَا يجب إِيصَال التُّرَاب إِلَى منابت الشُّعُور وَإِن خفت للعسر

وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَو أغفل ربع الْوَجْه لجَاز

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت