فهرس الكتاب

الصفحة 2763 من 3585

وَمهما لَاعن بِالْإِشَارَةِ ثمَّ انْطلق لِسَانه فَقَالَ لم أرد قذفا وَلَا لعانا لم يقبل

الثَّانِي الأعجمي الْعَاجِز عَن الْعَرَبيَّة يلقن معنى اللَّعْن وَالْغَضَب بِلِسَانِهِ كَمَا فِي كلمة التَّكْبِير وَالنِّكَاح

ثمَّ القَاضِي ينصب ترجمانا وَلَا بُد من الْعدَد لِأَنَّهُ فِي حكم شَهَادَة وَهل يَكْتَفِي بِاثْنَيْنِ أم لَا بُد من أَربع لما فِيهِ من إِثْبَات زنَاهَا فِيهِ خلاف

الثَّالِث لَو مَاتَ الزَّوْج فِي أثْنَاء كَلِمَات اللّعان لم يَنْقَطِع النِّكَاح وَلحق النّسَب وَلم تقم الْوَرَثَة مقَامه فِي اللّعان أصلا

وَإِن مَاتَت الْمَرْأَة فِي خلال لِعَانه اسْتكْمل الزَّوْج إِن كَانَ ثمَّ ولد فَإِن لم يكن فَلَا حَاجَة إِلَى لِعَانه إِن قُلْنَا إِن الزَّوْج يَرث حد الْقَذْف ويتضمن سُقُوط بعضه سُقُوط الْكل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت