فهرس الكتاب

الصفحة 682 من 3585

فِي التَّشَهُّد الأول فَجَائِز وَإِن انتظرهم فِي الْقيام فِي الرَّكْعَة الثَّالِثَة فَحسن لِأَن التَّطْوِيل بِالْقيامِ أليق وَنقل عَن الْإِمْلَاء أَن الِانْتِظَار فِي التَّشَهُّد أولى

وروى عَن عَليّ رَضِي الله عَنهُ أَنه صلى بالطائفة الأولى رَكْعَة وبالثانية رَكْعَتَيْنِ فِي لَيْلَة الهرير وَهُوَ قَول نقل عَن الْإِمْلَاء وَالصَّحِيح الأول لِأَن فِي هَذَا تَكْلِيف الطَّائِفَة الثَّانِيَة زِيَادَة تشهد لَا يحْسب لَهُم

أما الرّبَاعِيّة فِي الْحَضَر فليصلي الإِمَام فِي الطَّائِفَة الأولى رَكْعَتَيْنِ وبالثانية رَكْعَتَيْنِ فَلَو فرقهم أَربع فرق وَصلى بِكُل فرقة رَكْعَة فَهَل يحرم الِانْتِظَار الثَّالِث فعلى قَوْلَيْنِ

فَإِن قُلْنَا يحرم فَهَل تبطل بِهِ الصَّلَاة فعلى قَوْلَيْنِ

أَحدهمَا يجوز ذَلِك كَمَا جَازَ بالمرة الأولى وَالثَّانيَِة وَالثَّانِي لَا لِأَنَّهُ رخصَة فَلَا يُزَاد على مَحل النَّص فعلى هَذَا يمْتَنع الِانْتِظَار فِي الرَّكْعَة الثَّالِثَة وَمَا قبلهَا جرى على وَجهه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت