فهرس الكتاب

الصفحة 1011 من 2509

أَن تجب عَلَيْهِ يَوْم يكلمهُ فَكَلمهُ وَجَبت عَلَيْهِ حجَّة يَقْضِيهَا مَتى شَاءَ وَلم يكن محرما بهَا يَوْمئِذٍ مَا لم يحرم أَلا ترى أَنه لَو قَالَ لله على حجَّة الْيَوْم كَانَت وَاجِبَة عَلَيْهِ يحرم بهَا مَتى شَاءَ

رجل قَالَ لآخر عَليّ حجَّة إِن شِئْت فَقَالَ قد شِئْت قَالَ هِيَ عَلَيْهِ وَقَوله على حجَّة وَقَوله لله عَليّ حجَّة سَوَاء وَهِي وَاجِبَة وَإِن قَالَ إِن فعلت كَذَا فَأَنا أحج بفلان فَحنث فَإِن كَانَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت