فهرس الكتاب

الصفحة 1776 من 2509

وَإِذا أعتق الرجل عبدا ثمَّ أعتق الرجل وَالْعَبْد أمة ثمَّ مَاتُوا جيمعا وَترك العَبْد أَخا لِأَبِيهِ وَترك الْمولى ابْنه ثمَّ مَاتَت الْأمة فان مِيرَاثهَا لِابْنِ الأول نصفه ولأخي العَبْد نصفه وَكَذَلِكَ لَو كَانَ مَكَان أخي العَبْد ابْن عَم للْعَبد أَو عَم للْعَبد أَو أَخ للْعَبد لِأَبِيهِ أَو جد للْعَبد من قبل أَبِيه وَكَذَلِكَ لَو كَانَ للْعَبد ابْن فان لم يكن لَهُ أحد من هَؤُلَاءِ وَكَانَ الْوَارِث ابْن الأول كَانَ الْمِيرَاث كُله لَهُ

-بَاب جر الْوَلَاء وَعتق الْأمة الْحَامِل

-حَدثنَا مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن الْأَعْمَش عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ عَن عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ أَنه قَالَ إِذا كَانَت الْحرَّة تَحت الْمَمْلُوك فَولدت عتق الْوَلَد بِعتْقِهَا فاذا أعتق أبوهم جر الْوَلَاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت