فهرس الكتاب

الصفحة 1813 من 2509

عبيدا من تلاده بعد مَوته

-بَاب الشَّهَادَة فِي الْوَلَاء

-وَإِذا مَاتَ الرجل وَترك مَالا وَلَا وَارِث لَهُ فَادّعى رجل أَنه وَارثه بِالْوَلَاءِ فَشهد لَهُ شَاهِدَانِ أَن الْمَيِّت مَوْلَاهُ وَأَنه لَا وَارِث للْمَيت غير هَذَا وَلم يُفَسر الْوَلَاء فان هَذِه الشَّهَادَة لَا تجوز من قبل أَنَّهُمَا لم يسميا ايهما أعتق صَاحبه وَلَا ايهما وَالَاهُ وَكَذَلِكَ لَو شَهدا أَن الْمَيِّت مولى هَذَا مولى عتاقة فان هَذَا لَا يجوز فان شَهدا أَن هَذَا الْحَيّ أعتق هَذَا الْمَيِّت وَهُوَ يملكهُ وَهُوَ وَارثه لَا يعلمُونَ لَهُ وَارِثا غَيره فَهَذَا جَائِز أَقْْضِي لَهُ بِالْمَالِ وَالْمِيرَاث

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت