فهرس الكتاب

الصفحة 1411 من 2509

وَإِذا حلف الرجل لَا يلبس شَيْئا وَلَا نِيَّة لَهُ فَلبس درع حَدِيد أَو درع امْرَأَة أَو خُفَّيْنِ أَو نَعْلَيْنِ أَو قلنسوة فانه يَحْنَث فِي أَي ذَلِك مَا لبس لِأَنَّهُ حلف لَا يلبس شَيْئا فَكل شَيْء وَقع عَلَيْهِ اسْم الشَّيْء وَاسم لبس فانه يَحْنَث إِذا لبسه وَتجب عَلَيْهِ الْكَفَّارَة

-بَاب الْكَفَّارَة فِي الْوَفَاء فِي الْيَمين

وَإِذا حلف الرجل ليقضين فلَانا مَاله رَأس الشَّهْر وَلَا نِيَّة لَهُ فَلهُ اللَّيْلَة الَّتِي يهل فِيهَا الْهلَال ويومها ذَلِك كُله أَلا ترى أَنَّك تَقول الْيَوْم رَأس الشَّهْر وَإِنَّمَا أهل البارحة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت