فهرس الكتاب

الصفحة 850 من 2509

فِي يَوْم من شهر رَمَضَان وَلم ينْو فِي اللَّيْلَة الَّتِي قبله صوما ثمَّ أكل أَو شرب أَو جَامع مُتَعَمدا فَإِن أَبَا حنيفَة كَانَ يَقُول عَلَيْهِ الْقَضَاء بِلَا كَفَّارَة وَكَانَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد يَقُولَانِ إِذا كَانَ ذَلِك مِنْهُ قبل الزَّوَال فَعَلَيهِ الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة وَإِذا كَانَ بعد الزَّوَال فَعَلَيهِ الْقَضَاء بِلَا كَفَّارَة وَهُوَ كَمَا قَالَ أَبُو حنيفَة

وَقَالَ أَبُو يُوسُف الصَّاع خَمْسَة أَرْطَال وَثلث بالبغدادي وَفِي قَول أبي حنيفَة ثَمَانِيَة أَرْطَال تَتِمَّة نَوَادِر الصَّوْم

-بَاب مَا يجب مِنْهُ إفطار الصَّوْم وَمَا يجب فِيهِ الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة وَمَا يجب الْقَضَاء وَلَا تجب الْكَفَّارَة وَمَا يجوز من الشَّهَادَة على هِلَال رَمَضَان وَمَا لَا يجوز

قَالَ وَسُئِلَ مُحَمَّد بن الْحسن عَمَّن ابتلع جوزة رطبَة وَهُوَ صَائِم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت