فهرس الكتاب

الصفحة 1677 من 2509

فيرجعون بذلك المَال على السَّيِّد وَيعود الابْن مكَاتبا كَمَا كَانَ أَلا ترى أَن هَذَا الابْن لَو لم يكن كَانَ الْغُرَمَاء أَحَق بذلك المَال وَكَذَلِكَ إِذا مَاتَت وَتركت وَفَاء فانما يجوز للِابْن أَن بقضي بعض الْغُرَمَاء دون بعض أم يبتديء بالمكاتبة إِذا أدّى ذَلِك من كسب نَفسه فَهُوَ جَائِز أَلا ترى أَن القَاضِي قد جعله بِمَنْزِلَة أمة

-بَاب كتاب وَصِيَّة الْمكَاتب

-قلت أَرَأَيْت مكَاتبا حَضَره الْمَوْت فأوصى بِثلث مَاله وَقد ترك مَالا كثيرا هَل تجوز وَصيته قَالَ لَا قلت وَلم قَالَ لِأَنَّهُ عبد فَلَا تجوز وَصيته

قلت أَرَأَيْت إِن أوصى بِعَبْد لَهُ فَقَالَ بيعوه بعد موتى نسمَة أَو أعتقوه هَل يجوز شَيْء من ذَلِك قَالَ لَا قلت وَلم قَالَ لِأَنَّهُ لَا يجوز شَيْء من وَصِيَّة الْمكَاتب فِي شَيْء مِمَّا ذكرت وَلَا فِي غَيره أَلا ترى أَن الرجل الْحر إِذا أوصى بِأَن يُبَاع عَبده نسمَة أَنه يحط من ثلثه مِقْدَار مَا يَشْتَرِي العَبْد نسمَة إِذا كَانَ يخرج ذَلِك من الثُّلُث لِأَن ذَلِك وَصِيَّة للْعَبد وَالْمكَاتب لَا تجوز وَصيته فَمن قبل ذَلِك كَانَ على مَا وصفت لَك

قلت وَكَذَلِكَ لَو أوصى فِي صِحَّته قَالَ نعم قلت وَكَذَلِكَ إِن ترك مَالا كثيرا قَالَ نعم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت