فهرس الكتاب

الصفحة 1678 من 2509

قلت أَرَأَيْت إِن أوصى لرجل بدين لَهُ عَلَيْهِ تَركه لَهُ هَل يجوز قَالَ لَا

قلت أَرَأَيْت إِن كَانَت لَهُ أم ولد فَولدت مِنْهُ فأوصى لَهَا بِوَصِيَّة قَالَ وَصِيَّة الْمكَاتب بَاطِل فِي كل شَيْء من ذَلِك قلت وَصِيَّة الْمكَاتب بَاطِل فِي كل شَيْء من ذَلِك

قلت أَرَأَيْت إِن كَانَ لَهُ مكَاتب فَلَمَّا حَضَره الْمَوْت أوصى لَهُ بِمَا عَلَيْهِ من الْمُكَاتبَة هَل يجوز قَالَ لَا قلت وَلم قَالَ لِأَن وَصيته بَاطِل لَهُ وَلغيره قلت أَرَأَيْت الْمكَاتب إِذا أوصى بِوَصِيَّة فِي صِحَّته ثمَّ أدّى الْمُكَاتبَة فَعتق ثمَّ مَاتَ هَل تجوز تِلْكَ الْوَصِيَّة قَالَ لَا قلت وَإِن لم يكن رَجَعَ فِيهَا قَالَ وَإِن قلت وَلم وَقد صَار حرا قَالَ لِأَنَّهُ قد أوصى بهَا فِي حَال لَا تجوز فِيهَا وَصيته فَكَانَ كَلَامه فِيهَا بَاطِلا

قلت أَرَأَيْت إِذا حَضَره الْمَوْت فأوصى بِوَصِيَّة ثمَّ إِن السَّيِّد أعْتقهُ بعد ذَلِك وَلم يحدث وَصِيَّة سوى الأة ولى حَتَّى مَاتَ مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ الْوَصِيَّة بَاطِل قلت وَلم وَقد صَار حرا قبل أَن يَمُوت قَالَ لِأَنَّهُ أوصى يَوْم أوصى وَهُوَ مكَاتب وَوَصِيَّة الْمكَاتب لَا تجوز

قلت أَرَأَيْت إِن أوصى لمَوْلَاهُ بِوَصِيَّة قَالَ لَا تجوز لمَوْلَاهُ وَلَا لغيره وَلَا تجوز وَصيته فِي شَيْء من الْأَشْيَاء وَإِن أعتق بعد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت