فهرس الكتاب

الصفحة 1523 من 2509

-بَاب كِتَابَة الْمكَاتب

قلت أَرَأَيْت الْمكَاتب هَل تجوز مُكَاتبَته قَالَ نعم قلت وَإِن كَانَ لم يؤد شَيْئا من مُكَاتبَته قَالَ وَإِن قلت أَفَرَأَيْت مكَاتبا كَاتب عبدا لَهُ ثمَّ إِن الْمكَاتب الثَّانِي أدّى مُكَاتبَته هَل يعْتق قَالَ نعم قلت وَلم وَالَّذِي كَاتبه لم يعْتق وَأَنت تزْعم أَن عتق الْمكَاتب لَا يجوز قَالَ لَيْسَ هَذَا بِمَنْزِلَة الْعتْق هَذَا بِمَنْزِلَة البيع استحسنا ذَلِك فأجزناه

قلت أَفَرَأَيْت إِن عجز الأول بعد ذَلِك هَل يمضى عتق الثَّانِي قَالَ نعم عجز الأول أَو لم يعجز قلت وَالثَّانِي حر إِذا أدّى قَالَ نعم

قلت أَرَأَيْت إِن كَانَ الأول لم يعجز لمن يكون وَلَاء الثَّانِي قَالَ لمولى الْمكَاتب الأول

قلت أَرَأَيْت إِن أدّى الْمكَاتب الأول بعد ذَلِك هَل يرجع إِلَيْهِ وَلَاء مكَاتبه قَالَ لَا قلت وَلم قَالَ لِأَن الآخر حَيْثُ عتق

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت