فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 2406 من 2509
1 -وَإِذا اشْترى الرجل شَيْئا إِلَى الْحَصاد أَو إِلَى الدياس أَو إِلَى جذاذ النّخل أَو إِلَى رُجُوع الْحَاج فَهَذَا كُله بَاطِل بلغنَا ذَلِك عَن عبد الله بن عَبَّاس
وَلَا يجوز فِيهِ البيع وَالْمُشْتَرِي ضَامِن لقيمة الْمَبِيع وَإِن كَانَ قد هلك عِنْده
وَكَذَلِكَ البيع إِلَى الْعَطاء
غير أَن للْمُشْتَرِي أَن يبطل الْأَجَل الْفَاسِد وينقد الثّمن اسْتحْسنَ هَذَا وأدع الْقيَاس فِيهِ
حجم الخط: