فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 1153 من 2509
نِكَاح أُخْتهَا وَنِكَاح ابْنَتهَا إِن كَانَ لم يدْخل بهَا وَنِكَاح أَربع سواهَا
قَالَ بلغنَا أَن عمر بن الْخطاب قَالَ فِي امْرَأَة لَهُ هَلَكت نَحن كُنَّا أَحَق بهَا إِذا كَانَت حَيَّة فَأَما إِذا مَاتَت فأولياؤها أَحَق بهَا أَفلا ترى أَنه لم ير لنَفسِهِ فِيهَا حَقًا بعد مَوتهَا فَكَذَلِك نقُول فِي غسلهَا وَالصَّلَاة عَلَيْهَا
وَإِذا مَاتَ الرجل مَعَ النِّسَاء ذَوَات الْمحرم مِنْهُ صنعن بِهِ كَمَا وصفت
حجم الخط: