فهرس الكتاب

الصفحة 1351 من 2509

وَإِذا حلف الرجل لَا يدْخل دَار فلَان وَلَا نِيَّة لَهُ فَدخل بَيْتا فِي علوها على الطَّرِيق الْأَعْظَم أَو دخل كنيفا مِنْهَا شَارِعا إِلَى الطَّرِيق الْأَعْظَم حنث وَكَانَ هَذَا دُخُولا فِي الدَّار وَالله تَعَالَى أعلم

-بَاب الْخُرُوج فِي كَفَّارَة الْيَمين

وَإِذا حلف الرجل على امْرَأَته بِالطَّلَاق أَو بالعتاق أَو بِيَمِين غير ذَلِك لاتخرج من الدَّار حَتَّى يَأْذَن لَهَا وَلم يكن لَهُ نِيَّة فَأذن لَهَا مرّة وَاحِدَة ثمَّ خرجت بعد ذَلِك يُغير إِذن لم يَقع عَلَيْهِ شَيْء من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت