فهرس الكتاب

الصفحة 1476 من 2509

جَاءَ عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

وَلَو حلف لَا يَشْتَرِي عبدا فَاشْترى عبدا بيعا فَاسِدا حنث وَهَذَا وَالنِّكَاح سَوَاء فِي الْقيَاس فِي قَول أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَمُحَمّد وَلَكِنِّي أستحسن فِي البيع أَلا ترى أَنه لَو أعتق هَذَا العَبْد جَازَ عتقه بعد أَن يقبضهُ وَلَو طلق الْمَرْأَة وَالنِّكَاح فَاسد لم يَقع ذَلِك موقع الطَّلَاق

-بَاب الْأَيْمَان على الصَّلَاة وَالصِّيَام وَالزَّكَاة

وَلَو حلف ليصلين الْيَوْم رَكْعَتَيْنِ تَطَوّعا فصلى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ على غير وضوء كَانَ فِي الْقيَاس يَحْنَث وَلَكنَّا لَا نَأْخُذ فِي هَذَا بِالْقِيَاسِ ونقول لَا يَحْنَث وَإِنَّمَا نضع هَذَا على صَلَاة صَحِيحَة

وَلَو حلف لَا يُصَلِّي فَافْتتحَ الصَّلَاة فَقَرَأَ ثمَّ تكلم لم تكن صَلَاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت