فهرس الكتاب

الصفحة 1652 من 2509

لَا يَقع عَلَيْهِ السَّبي لذِمِّيّ كَانَ أَو لمُسلم وَكَذَلِكَ الْمُدبر لَا يَقع عَلَيْهِ السيء قلت أَفَرَأَيْت إِن أدّى اليه فَأعتق وَرجع إِلَى دَار الْحَرْب مُرْتَدا ناقضا أَيكُون حَرْبِيّا قَالَ نعم قلت أَرَأَيْت إِن كَاتبه ذميان على خمر فَأسلم أَحدهمَا وَأعْطى النَّصْرَانِي نصف الْخمر وَالْمُسلم نصف قيمتهَا هَل يعْتق قَالَ لَا

قلت وَكَذَلِكَ لَو كَاتب الذِّمِّيّ عبدا لَهُ على خمر فولد للْمكَاتب إبنان ثمَّ مَاتَ وَأسلم أَحدهمَا فَأدى الذِّمِّيّ الْخمر وَالْمُسلم نصف قيمتهَا قَالَ نعم

قلت أَفَرَأَيْت عبد الْمكَاتب إِذا مَاتَ من يصلى عَلَيْهِ سَيّده أم الْمكَاتب قَالَ يَنْبَغِي للْمكَاتب أَن يقدم السَّيِّد فان أبي فالمكاتب أَحَق بِهِ قلت أَرَأَيْت مكَاتبا قَالَ إِذا أَنا مت وَأَنا حر فثلث مالى لفُلَان أَيجوزُ ذَلِك قَالَ نعم إِذا أدّى قبل أَن يَمُوت فان ترك وَفَاء وَلم يؤد حَتَّى مَاتَ لم تجز الْوَصِيَّة

-بَاب مُكَاتبَة الْحَرْبِيّ إِذا دخل دَار الْإِسْلَام بِأَمَان

-قلت أَرَأَيْت حَرْبِيّا دخل دَار الْإِسْلَام بِأَمَان وَمَعَهُ عبد لَهُ فكاتبه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت