فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 1198 من 2509
قَالَ مُحَمَّد إِذا كَانَت الْجَارِيَة لرجل فَأَخذهَا رجل آخر فَأَرَادَ بيعهَا فَلَيْسَ يَنْبَغِي لمن علم أَنَّهَا كَانَت لذَلِك الرجل أَن يَشْتَرِيهَا حَتَّى يعلم أَنَّهَا قد خرجت من ملكه إِلَى الَّذِي هِيَ فِي يَدَيْهِ بشرَاء أَو هبة أَو صَدَقَة أَو يعلم أَنه قد وَكله بِبَيْعِهَا وَإِذا علم ذَلِك فَلَا بَأْس بِأَن يَشْتَرِيهَا مِنْهُ
فان قَالَ الَّذِي هِيَ فِي يَده إِنِّي قد اشْتَرَيْتهَا أَو وهبتها أَو تصدق بهَا عَليّ أَو وكلني بِبَيْعِهَا فَإِن كَانَ الرجل الْقَائِل ذَلِك عدلا مُسلما ثِقَة
حجم الخط: