فهرس الكتاب

الصفحة 1316 من 2509

وَلَو أَن رجلا كَانَت عَلَيْهِ يمينان وَعِنْده طَعَام لإحداهما فأطعم لَهَا ثمَّ صَامَ لِلْأُخْرَى أجزاه ذَلِك وَلَو صَامَ لإحداهما ثمَّ أطْعم بعد ذَلِك لِلْأُخْرَى لم يجزه الصَّوْم لِأَنَّهُ صَامَ وَهُوَ يجد مَا يطعم وَكَانَ عَلَيْهِ أَن يسْتَقْبل الصَّوْم الَّتِي صَامَ لَهَا

وَلَو صَامَ رجل عَن رجل بأَمْره فِي كَفَّارَة يَمِينه أَو فِي غير ذَلِك لم يجزه ذَلِك وَكَذَلِكَ لَو أَن مَيتا أوصى عِنْد مَوته أَن يصام عَنهُ فِي كَفَّارَة يَمِين لم يجزه ذَلِك لِأَنَّهُ لَا يَصُوم أحد عَن أحد بلغنَا ذَلِك عَن ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا

-بَاب الْيَمين فِي مجَالِس مُخْتَلفَة

وَلَو أَن رجلا حلف على أَمر لَا يَفْعَله أبدا ثمَّ حلف أَيْضا فِي 238

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت