فهرس الكتاب

الصفحة 1410 من 2509

ثوبا لم يَحْنَث لِأَن هَذَا لم يكسه إِنَّمَا وهب لَهُ دَرَاهِم وَلَو أرسل إِلَيْهِ بِثَوْب كسْوَة حنث لِأَنَّهُ قد كَسَاه لَو كَانَ حِين حلف أَن لَا يكسوه ثوبا نوى لَا يُعْطِيهِ بِيَدِهِ إِلَى يَده لم يَحْنَث

وَإِذا حلف الرجل لَا يلبس سِلَاحا أبدا لَا نِيَّة لَهُ فتقلد سَيْفا أَو تنكب قوسا أَو ترسا لم يَحْنَث لِأَنَّهُ قَالَ لَا ألبس سِلَاحا فَلَا يَحْنَث حَتَّى يلبس كَمَا قَالَ وَلَو لبس درع حَدِيد وَلم يكن مَعَه غَيره حنث لِأَنَّهُ هَذَا قد لبس السِّلَاح وَلَو حلف لَا يلبس درعا وَلَا نِيَّة لَهُ فَلبس درعا من حَدِيد أَو درع امْرَأَة فَأَي ذَلِك مَا لبس فانه يَحْنَث فان كَانَ نوى حِين حلف لبس الْحَدِيد دون مَا سواهُ لم يَحْنَث إِلَّا فِيهِ وَإِن كَانَ نوى درع النِّسَاء دون الْحَدِيد لم يَحْنَث إِلَّا فِيهَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت