فهرس الكتاب

الصفحة 1034 من 2509

وَيجوز حجَّة الْإِسْلَام عَن المسجون إِذا مَاتَ فِيهِ قبل أَن يخرج

والحاج عَن غَيره إِن شَاءَ قَالَ لبيْك عَن فلَان وَإِن شَاءَ اكْتفى بِالنِّيَّةِ فَإِن كَانَ الْمَيِّت أوصى بالقران فَخرج هَذَا المجهز يؤم الْبَيْت وَقد سَاق هَديا فقلده قَالَ يكون محرما بهما جَمِيعًا وَكَذَلِكَ إِن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت