فهرس الكتاب

الصفحة 1036 من 2509

أصَاب صيدا كَانَ عَلَيْهِ دم وَاحِد وَلم يلْزمه من جِهَة إهلاله عَن ابْنه شَيْء

وَإِذا أم الرجل الْبَيْت فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ فَأهل عَنهُ أَصْحَابه بِالْحَجِّ ووقفوا بِهِ فِي المواقف وقضوا بِهِ النّسك كُله قَالَ يجْزِيه ذَلِك عَن حجَّة الْإِسْلَام فِي قَول أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد لَا يجْزِيه فَإِن أصَاب الَّذِي أهل عَنهُ صيدا فَعَلَيهِ الْجَزَاء من أجل إِحْرَامه عَن نَفسه إِن كَانَ محرما وَلَيْسَ عَلَيْهِ لإهلاله من جِهَة إهلاله عَن الْمغمى عَلَيْهِ شَيْء

وَإِذا حج الرجل عَن أَبِيه أَو أمه حجَّة الْإِسْلَام من غير وَصِيَّة أوصى بهَا الْمَيِّت قَالَ يجْزِيه إِن شَاءَ الله تَعَالَى بلغنَا عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ فِي ذَلِك أَرَأَيْت لَو كَانَ على أَبِيك دين فقضيته أما قبل مِنْك فَالله أَحَق أَن يقبل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت