فهرس الكتاب

الصفحة 1047 من 2509

فَأهل بِعُمْرَة أَيْضا كَانَ عَلَيْهِ دمان لِأَنَّهُ قد ترك الْوَقْت فِي الْعمرَة أَيْضا

كُوفِي دخل مَكَّة بِغَيْر إِحْرَام لحَاجَة لَهُ قَالَ عَلَيْهِ عمْرَة أَو حجَّة أَي ذَلِك شَاءَ فَإِن رَجَعَ إِلَى وقته فَأهل بِحجَّة الْإِسْلَام أجزاه من حجَّة الْإِسْلَام وَمن دُخُوله الأول بِغَيْر إِحْرَام اسْتِحْسَانًا وَإِن أَقَامَ بِمَكَّة حَتَّى ذهب عَامه ذَلِك ثمَّ أحرم بِحجَّة الْإِسْلَام من الْوَقْت لم يجزه من دُخُوله الأول وَعَلِيهِ لدُخُوله حجَّة أَو عمْرَة وَإِذا جَاوز الْوَقْت ثمَّ أحرم بِالْحَجِّ ففاته سقط عَنهُ دم ترك الْوَقْت

وَمن جَاوز وقته غير محرم ثمَّ أَتَى وقتا آخر فَأحْرم مِنْهُ أجزاه وَلَو كَانَ أحرم من وقته كَانَ أحب إِلَيّ

عبد دخل مَعَ مَوْلَاهُ مَكَّة بِغَيْر إِحْرَام ثمَّ أذن لَهُ مَوْلَاهُ فَأحْرم بِالْحَجِّ قَالَ عَلَيْهِ إِذا عتق دم لترك الْوَقْت وَلَيْسَ هُوَ كالنصراني يدْخل مَكَّة ثمَّ يسلم ثمَّ يحرم من مَكَّة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت