فهرس الكتاب

الصفحة 1092 من 2509

وَلَو أَن رجلا تَوَضَّأ فِي لَيْلَة مظْلمَة فِي سفر ثمَّ قَامَ عَامِدًا إِلَى الصَّلَاة فصلى وَلم يحضرهُ نِيَّة حَتَّى صلى فِي تحري الْقبْلَة فَلَمَّا قضى صلَاته علم أَنه صلى لغير الْقبْلَة فانه يُعِيد صلَاته وَإِن كَانَ حِين فرغ لم يدر أصلى إِلَى الْقبْلَة أَو إِلَى غَيرهَا فان كَانَ أكبر رَأْيه أَنه صلى إِلَى الْقبْلَة فَصلَاته تَامَّة وَإِن كَانَ أكبر رَأْيه أَنه صلى إِلَى غير الْقبْلَة أعَاد صلَاته وَإِن لم يكن لَهُ فِي ذَلِك رأى أَو كَانَ قد ركب فَمضى عَن ذَلِك الْموضع فَلم يجز لَهُ رأى فِي تحري الْقبْلَة وَلَا غَيرهَا فَصلَاته تَامَّة لِأَنَّهُ حِين قَامَ عَامِدًا إِلَى الصَّلَاة حَتَّى دخل فِيهَا فصلى فَهُوَ عندنَا على تحري الْقبْلَة حَتَّى يعلم غير ذَلِك وَلَو كَانَ حِين انْتهى إِلَى مَوضِع الصَّلَاة شكّ فَلم يدر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت