فهرس الكتاب

الصفحة 1106 من 2509

صَلَاة الْعَصْر فان لم يحضرهُ تحر حَتَّى صلى أَو لم يعلم أَن فِي وَاحِد مِنْهُمَا نَجَاسَة حَتَّى صلى وَهُوَ ساه فصلى فِي أَحدهمَا الظّهْر وَصلى فِي الآخر الْعَصْر وَصلى فِي الأول الْمغرب وَصلى فِي الآخر الْعشَاء ثمَّ نظر فَإِذا فِي أَحدهمَا قذر وَلَا يدْرِي أهوَ الأول أَو الآخر فان صَلَاة الظّهْر وَالْمغْرب جائزتان وَصَلَاة الْعَصْر وَالْعشَاء فاسدتان لِأَنَّهُ صلى الظّهْر فِي أَحدهمَا فتمت صلَاته فَلَا يفْسد بعد تَمامهَا إِلَّا بِيَقِين وَكَذَلِكَ كل صَلَاة صلاهَا فِي ذَلِك الثَّوْب فَهِيَ بمنزلتها

وَأما مَا صلى فِي الثَّوْب الثَّانِي فان ذَلِك لَا يجْزِيه لِأَنَّهُ إِن أجزاه لم يجزه الأول لأَنا قد علمنَا أَن أَحدهمَا نجس فَلَا يَسْتَقِيم أَن يجزيا جَمِيعًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت