فهرس الكتاب

الصفحة 1143 من 2509

وبلغنا عَن عبد الله بن عمر أَنه كَانَ إِذا اتزر أبدا عَن سرته والسرة لَيست من الْعَوْرَة وَلَكِن مَا تحتهَا من الْعَوْرَة فَلَا يَنْبَغِي أَن ينظر إِلَيْهِ الرجل من الرجل وَالْمَرْأَة من الْمَرْأَة حَتَّى يَأْتِي الْعذر فَإِذا جَاءَ الْعذر فَلَا بَأْس بِالنّظرِ إِلَى ذَلِك

لَا بَأْس إِذا أَرَادَت الْمَرْأَة الْولادَة أَن تنظر الْمَرْأَة مِنْهَا إِلَى مَوضِع الْفرج وَغَيره وَكَذَلِكَ الرجل يُرِيد أَن يحتقن أَو يختتن وَهُوَ كَبِير وَلَا بَأْس بِأَن يحقنه أَو يختنه رجل لِأَن هَذَا مَوضِع عذر

فَإِن أصَاب امْرَأَة جرح أَو قرحَة فِي مَوضِع لَا يحل للرِّجَال أَن ينْظرُوا إِلَيْهِ فَلَا بَأْس بِأَن تعلم امْرَأَة دَوَاء ذَلِك الْجرْح أَو تِلْكَ القرحة فَتكون هِيَ الَّتِي تداوي بِهِ أَلا ترى أَن الْجَارِيَة الْبكر الْحرَّة إِذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت