فهرس الكتاب

الصفحة 1148 من 2509

فَأَما الزَّوْجَة وَالْأمة تكون للرجل فَلَا بَأْس بِأَن ينظر مِنْهَا إِلَى كل شَيْء فرج أَو غَيره أَو يمسهُ

وَلَا بَأْس بِأَن يُصِيبهَا وَهِي حَائِض فِيمَا دون الْفرج وَلَا بَأْس بمباشرتها وَإِن لم يكن عَلَيْهَا إِزَار

مُحَمَّد قَالَ أخبرنَا الصَّلْت بن دِينَار عَن مُعَاوِيَة بن قُرَّة الْمُزنِيّ قَالَ سَأَلت عَائِشَة أم الْمُؤمنِينَ مَا يحل للرجل من امْرَأَته وَهِي حَائِض قَالَت يجْتَنب شعار الدَّم وَله مَا سوى ذَلِك قَالَ مُحَمَّد وَبِهَذَا نَأْخُذ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت