فهرس الكتاب

الصفحة 1156 من 2509

امْرَأَته أَن تغسله فغسلته فَهَذَا لَا بَأْس بِهِ فَأَما أمته أَو مدبرته أَو مُكَاتبَته أَو أم وَلَده فَإِنَّهُنَّ لَا يغسلنه ولكنهن ييممنه كَمَا ييممنه النِّسَاء اللَّاتِي لسن بذوات محرم مِنْهُ إِلَّا الْأمة خَاصَّة فانه لَا بَأْس بِأَن تيَمّمه وَإِن لم تجْعَل على يَديهَا ثوبا فَأَما أم الْوَلَد فَإِنَّهَا تيَمّمه من وَرَاء الثَّوْب وَإِن كَانَت عَلَيْهَا عدَّة لِأَن عدتهَا لَيست من مَوته وَإِنَّمَا وَجَبت عدتهَا لِأَنَّهَا عتقت بِمَوْتِهِ فَوَجَبت عَلَيْهَا الْعدة لِلْعِتْقِ أَلا ترى أَنه لَو أعْتقهَا فِي مَرضه حرمت عَلَيْهِ بِالْعِتْقِ وَإِن مَاتَ وَهِي فِي الْعدة لم تغسله فَكَذَلِك هَذَا إِذا مَاتَ فعتقت حرمت عَلَيْهِ بِالْعِتْقِ كَمَا تحرم فِي الْحَيَاة فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهَا بعد مَا صَارَت حرَّة أَن تغسله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت