فهرس الكتاب

الصفحة 1158 من 2509

وَإِن مَاتَت امْرَأَة مَعَ رجال وَمَعَهُمْ غلْمَان لَا يشتهون النِّسَاء لصغرهم وَلَا يُجَامع مثلهم فَلَا بَأْس بِأَن يعلموهم الْغسْل إِن ضبطوا ثمَّ يأمروهم أَن يغسلوا الْمَرْأَة وَكَذَلِكَ الْجَارِيَة الصَّغِيرَة الَّتِي تَمُوت مَعَ الرِّجَال وَهِي لَا يَشْتَهِي مثلهَا وَلم تبلغ أَن تجامع لصغرها فَلَا بَأْس أَن يغسلهَا الرِّجَال وَإِن كَانُوا غير ذَوي محرم مِنْهَا

وَإِذا مَاتَت الْمَرْأَة مَعَ الرِّجَال وَمَعَهُمْ امْرَأَة من أهل الذِّمَّة فَلَا بَأْس بِأَن يعلموها الْغسْل ثمَّ يخلوا بَينهَا وَبَينهَا حَتَّى تغسلها وَكَذَلِكَ الرجل يَمُوت مَعَ النِّسَاء ومعهن رجل من أهل الذِّمَّة فَلَا بَأْس بِأَن يعلمنه الْغسْل ثمَّ يخلين بَينه وَبَينه حَتَّى يغسلهُ

وَكَذَلِكَ إِذا مَاتَ رجل مَعَ النِّسَاء ومعهن صبيان صغائر من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت