فهرس الكتاب

الصفحة 1207 من 2509

وَإِن قَالَ قضى لي بهَا القَاضِي فجحدني قَضَاءَهُ فأخذتها مِنْهُ لم يَنْبغ لَهُ أَن يَشْتَرِيهَا مِنْهُ وَإِنَّمَا هَذَا بِمَنْزِلَة قَوْله اشْتَرَيْتهَا مِنْهُ ونقدته ثمنهَا ثمَّ أَخَذتهَا بِغَيْر أمره من منزله فَلَا بَأْس بشرائها مِنْهُ إِذا كَانَ عِنْده صَادِقا فِي قَوْله

فَإِن قَالَ اشْتَرَيْتهَا مِنْهُ ونقدته الثّمن فجحدني الشِّرَاء فأخذتها من منزله بِغَيْر أمره فَهَذَا لَا يَنْبَغِي لَهُ أَن يَشْتَرِيهَا مِنْهُ فَصَارَ الشِّرَاء الَّذِي ادّعى فِي هَذَا الْوَجْه بِمَنْزِلَة ادعائه قَضَاء القَاضِي فِي جحوده الْقَضَاء وَغير جحوده

وَلَو قَالَ اشْتَرَيْتهَا من فلَان وقبضتها بأَمْره ونقدته الثّمن وَكَانَ عِنْده الَّذِي قَالَ لَهُ ذَلِك ثِقَة مَأْمُونا فَقَالَ لَهُ رجل آخر إِن فلَانا قد جحد هَذَا الشِّرَاء وَزعم أَنه لم يبع هَذَا شَيْئا وَالَّذِي قَالَ لَهُ أَيْضا ثِقَة مَأْمُون لم يَنْبغ لَهُ أَن يعرض لشَيْء مِنْهَا بشرَاء وَلَا صَدَقَة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت