فهرس الكتاب

الصفحة 1210 من 2509

قَالَ مُحَمَّد وَكَذَلِكَ سَمِعت أَبَا حنيفَة يَقُول فِي العَبْد الْمَأْذُون لَهُ فِي التِّجَارَة وَلَو أَن النَّاس أخذُوا فِي هَذَا وَشبهه بِمَا يُؤْخَذ بِهِ فِي الْأَحْكَام فَقَالُوا لَا نجيز من هَذَا شَيْئا إِلَّا مَا يجوز فِي الْأَحْكَام بشاهدي عدل سوى ذَلِك الَّذِي فِي يَده ضَاقَ هَذَا على النَّاس وَلم يشتر رجل شَيْئا من مضَارب وَلَا من شريك وَلَا من وَكيل حَتَّى يشْهد شَاهدا عدل بِالشّركَةِ وَالْمُضَاربَة وَالْوكَالَة وَلم يَنْبغ لَهُ أَن يقبل جَائِزَة من ذِي سُلْطَان وَلَا هَدِيَّة من أَخ وَلَا من ولد وَلَا من ذِي رحم محرم حَتَّى يشْهد عِنْده بذلك شَاهدا عدل على مقَالَة الْوَاهِب والمجيز والمتصدق وَهَذَا قَبِيح ضيق لَيْسَ عَلَيْهِ أَمر النَّاس

مُحَمَّد قَالَ أخبرنَا أَبُو حنيفَة عَن الْهَيْثَم أَن عَاملا لعَلي بن أبي طَالب رَضِي الله عَنهُ أهْدى إِلَيْهِ جَارِيَة فَسَأَلَهَا أفارغة أَنْت أم مَشْغُولَة فَأَخْبَرته

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت