فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 1215 من 2509
البَائِع بِالثّمن فخاصمه فِيهِ وَيَنْبَغِي للْمُشْتَرِي أَن يدْفع إِلَى مولى الْجَارِيَة عقرهَا
فان كَانَ البَائِع حِين بَاعه شهد عِنْد المُشْتَرِي شَاهدا عدل أَن مَوْلَاهَا قد أَمر بِبَيْعِهَا فاشتراها بقولهمَا ونقده الثّمن وَقَبضهَا وَحضر مَوْلَاهَا فَجحد أَن يكون أمره فان المُشْتَرِي فِي سَعَة من مَنعه الْجَارِيَة حَتَّى يخاصمه إِلَى القَاضِي فَإِذا قضى لَهُ بهَا فَلَا يَسعهُ إِِمْسَاكهَا بِشَهَادَة الشَّاهِدين لِأَن الْقَضَاء القَاضِي أنفذ من الشَّهَادَة الَّتِي لم يقْض بهَا
حجم الخط: