فهرس الكتاب

الصفحة 1227 من 2509

الله تبَارك وَتَعَالَى رَضِي الله عَنْهُن الرب عز وَجل ابْن الْمَقْتُول أَن يقتل الْمَشْهُود عَلَيْهِ بِشَهَادَتِهِمَا حَتَّى يقْضِي عَلَيْهِ بذلك الإِمَام وَلَا يسع من حضر شَهَادَة الشَّاهِدين مِمَّن يعدلهما ويعرفهما بِشَهَادَتِهِمَا أَن يُعينهُ على قَتله بِشَهَادَتِهِمَا حَتَّى يقْضِي لَهُ بِشَهَادَتِهِمَا فَإِذا قضى لَهُ الإِمَام بذلك وَسعه قَتله بِشَهَادَتِهِمَا وَإِن لم يعلم ذَلِك يَقِينا ووسع من حضر قَضَاء الإِمَام بذلك أَن يُعينهُ على ذَلِك وَلَا يشبه شَهَادَتهمَا قبل قَضَاء الإِمَام بهَا مُعَاينَة الْقَتْل وَإِقْرَار الْقَاتِل بذلك لِأَن الشَّهَادَة قد تكون حَقًا وباطلا وَهُوَ يقْتله على وُجُوه بَعْضهَا يحل وَبَعضهَا لَا يحل فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُ أَن يقْتله حَتَّى يقْضِي لَهُ الإِمَام بِشَهَادَتِهِمَا

فَإِن عاين الرجل قتل أَبِيه عمدا أَو كَانَ الرجل أقرّ لَهُ بذلك سرا ثمَّ أَقَامَ عِنْده شَاهِدين عَدْلَيْنِ يعرفهما الابْن بذلك أَن أَبَاهُ كَانَ ارْتَدَّ حِين قَتله هَذَا الْقَاتِل أَو شَهدا عِنْده بِأَن أَبَاهُ كَانَ قتل أَبَا هَذَا الْقَاتِل عمدا فَقتله بِهِ فانه يَنْبَغِي للِابْن أَن لَا يعجل بقتْله حَتَّى ينظر فِيمَا شهد بِهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت