فهرس الكتاب

الصفحة 1229 من 2509

حَتَّى ينظر وَيسْأل كَانَ خيرا لَهُ وَإِن شهد بذلك شَاهد وَاحِد عدل مِمَّن تجوز شَهَادَته وَقَالَ الْقَاتِل عِنْدِي شَاهد مثله فَإِنِّي استحسنت لَهُ أَن لَا يعجل بقتْله حَتَّى ينظر أيأتيه بِشَاهِد آخر أم لَا وَإِن قَتله قبل أَن يتأنى كَانَ عِنْدِي فِي سَعَة وَلَكِن التثبت أفضل لِأَن الْقَتْل إِذا كَانَ لم يسْتَطع الرُّجُوع فِيهِ للْقَاضِي أَن يَأْمُرهُ بِهِ

أَلا ترى أَن القَاضِي لَا يبطل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت