فهرس الكتاب

الصفحة 1231 من 2509

عَدْلَيْنِ حَتَّى يقْضِي لَهُ بِهِ القَاضِي بِشَهَادَتِهِمَا فَإِذا قضى لَهُ القَاضِي بذلك وَسعه أَخذه وَإِن لم يعلم يَقِينا أَن الْأَمر كَمَا شهد بِهِ فَأَما مَا لم يقْض بِهِ القَاضِي فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَخذه لِأَنَّهُ إِنَّمَا شَهدا أَن ذَلِك الشَّيْء لأبي الْوَارِث لِأَنَّهُمَا رَأيا ذَلِك فِي يَدَيْهِ وشهدا أَن هَذَا مَا أَخذه مِنْهُ وَقد يَأْخُذ الرجل من الرجل الشَّيْء يكون فِي يَده وَذَلِكَ الشَّيْء للآخذ فَيكون الْآخِذ قد أَخذ مِنْهُ حَقه والشاهدان لَا يعلمَانِ فيشهدان بِالظَّاهِرِ مِمَّا رَأيا فيسعهما ذَلِك يكون الْآخِذ الْمَشْهُود عَلَيْهِ آخذ مِنْهُ بِشَهَادَتِهِمَا شَيْئا هُوَ لَهُ فَلذَلِك قُلْنَا لَا يَنْبَغِي للشُّهُود لَهُ أَن يَأْخُذ ذَلِك الشَّيْء بِشَهَادَتِهِمَا حَتَّى يقْضِي لَهُ بذلك القَاضِي وَلِأَنَّهُمَا أَيْضا قد يَشْهَدَانِ بِالْحَقِّ وَالْبَاطِل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت