فهرس الكتاب

الصفحة 1236 من 2509

أَو أَحدهمَا يعرف الشُّهُود بِالْعَدْلِ وَالرِّضَا أينبغي لَهما بعد الْمعرفَة بذلك أَن يُقِيمَا على النِّكَاح لَيْسَ يَنْبَغِي الْمقَام على هَذَا النِّكَاح بعد الَّذِي وصفت لَك إِن قضى القَاضِي بِشَهَادَتِهِمَا أَو لم يقْض وَلَكِن الْمَرْأَة الَّتِي شهد عِنْدهَا الشُّهُود بِالطَّلَاق أَو شهدُوا عِنْدهَا بِالرّضَاعِ إِن جحد الزَّوْج ذَلِك وَأَرَادَ الْمقَام عَلَيْهَا لم يَسعهَا الْمقَام مَعَه فان هربت مِنْهُ وامتنعت عَلَيْهِ وقهرته وَكَانَت على ذَلِك قادرة بسُلْطَان أَو غير ذَلِك لم يَسعهَا أَن تَعْتَد ثمَّ تتَزَوَّج وَلَا يَسعهَا أَن تَدعه أَن يقربهَا

وَكَذَلِكَ إِن سمعته طَلقهَا ثَلَاثًا ثمَّ جحد وَحلف أَنه لم يفعل فَردهَا القَاضِي عَلَيْهِ لم يَسعهَا الْمقَام مَعَه وَلَا يَسعهَا أَن تَعْتَد وتتزوج لِأَن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت