فهرس الكتاب

الصفحة 1240 من 2509

وَلكنهَا أَيْضا لَا تقدم على إحلال فرج قد حرمه القَاضِي فَأخذ فِي ذَلِك بالثقة فَلَا يَسعهَا الْمقَام مَعَ زَوجهَا الأول وَلَا يَسعهَا أَن تتَزَوَّج غَيره

وَكَذَلِكَ إِذا شهد شَاهدا عدل على رجل أَنه أعتق جَارِيَته هَذِه أَو شَهدا عَلَيْهِ أَنه أقرّ بِعتْقِهَا فَلَيْسَ يَسعهَا أَن تَدعه يُجَامِعهَا قضى بِشَهَادَتِهِمَا أَو لم يقْض وَلَا يَسعهَا أَن تتَزَوَّج إِذا كَانَ يجْحَد الْعتْق

وَكَذَلِكَ العَبْد إِذا شهد بِعِتْقِهِ وَالْمولى يجْحَد ذَلِك وهما معدلان عِنْد العَبْد لم يسع العَبْد أَن يتَزَوَّج بِشَهَادَتِهِمَا حَتَّى يقْضِي لَهُ القَاضِي بِالْعِتْقِ وَلَا يشبه الْعتْق وَالطَّلَاق وَالرّضَاع مَا وصفت لَك من قبله من الْأَمْوَال وَغَيرهَا لِأَن الْعتْق وَالطَّلَاق وَالرّضَاع لَا يُبطلهُ شَيْء من الْأَشْيَاء على وَجه من الْوُجُوه فَلذَلِك كَانَت الشَّهَادَة فِيهِ بِقَضَاء القَاضِي أَو بِغَيْر قَضَاء القَاضِي سَوَاء فَأَما مَا سوى ذَلِك من الْعمد وَغَيره

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت