فهرس الكتاب

الصفحة 1262 من 2509

وَقَالَ أَبُو حنيفَة هَذَا كُله وَاجِب عَلَيْهِ غير قَوْله الْمَشْي إِلَى الْحرم أَو إِلَى الْمَسْجِد الْحَرَام وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد هَذَا وَالْأول سَوَاء

وَإِذا حلف الرجل بِالْمَشْيِ إِلَى بَيت الله وَهُوَ يَنْوِي مَسْجِدا من مَسَاجِد الله سوى الْمَسْجِد الْحَرَام فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلِك شَيْء لِأَن الْمَسَاجِد كلهَا تدخل بِغَيْر إِحْرَام وَلَا يدْخل الْمَسْجِد الْحَرَام إِلَّا بِإِحْرَام

وَإِذا حلف الرجل فَقَالَ على السّفر إِلَى مَكَّة أَو الذّهاب إِلَيْهَا أَو الرّكُوب إِلَيْهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء وَهَذَا وحلفه بِالْمَشْيِ سَوَاء فِي الْقيَاس غير أَنِّي أخذت فِي حلفه بِالْمَشْيِ بالاستحسان وَلِأَنَّهَا أَيْمَان النَّاس

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت