فهرس الكتاب

الصفحة 1268 من 2509

وَإِذا حلف الرجل يهدي ثمَّ حنث وَلم يكن لَهُ نِيَّة فَعَلَيهِ أَن يهدي مَا تيَسّر من الْهَدْي شَاة وَإِن شَاءَ زَاد على ذَلِك فَجَعلهَا بقرة أَو جزورا فَهُوَ أفضل

وَإِذا حلف الرجل بِبدنِهِ فَحنث فَعَلَيهِ إِن شَاءَ بقرة وَإِن شَاءَ جزورا

وَإِذا حلف الرجل بِالنذرِ وَهُوَ يَنْوِي بذلك حجا أَو عمْرَة أَو عتقا أَو صَلَاة أَو شَيْئا من طَاعَة الله تَعَالَى فَعَلَيهِ ذَلِك الَّذِي حلف عَلَيْهِ ونواه وَلَا يكون عَلَيْهِ غَيره وَإِن لم تكن لَهُ نِيَّة فَعَلَيهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت