فهرس الكتاب

الصفحة 1279 من 2509

وَلَو أَن رجلا طلب إِلَى رجل أَن يعْتق عَنهُ عَبده فِي كَفَّارَة يَمِينه على شَيْء قد سَمَّاهُ لَهُ وَجعله لَهُ فَفعل ذَلِك أجزى عَنهُ وَلَو قَالَ أعْتقهُ عني فِي كَفَّارَة يَمِين بِغَيْر شَيْء فَأعْتقهُ عَنهُ كَانَ فِي هَذَا قَولَانِ أَحدهمَا قَول أبي يُوسُف إِن الْعتْق يَجْزِي عَن الْمُعْتق عَنهُ وَيكون الْوَلَاء لَهُ وَالْقَوْل الآخر قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد إِن الْعتْق عَن الَّذِي أعتق وَالْوَلَاء لَهُ وَلَا يَجْزِي الْعتْق عَن الْمُعْتق عَنهُ وَالْقَوْل الأول أحبهما إِلَى أبي يُوسُف

وَقَالَ مُحَمَّد قَول أبي حنيفَة أحب إِلَيّ وَقَالَ أَبُو يُوسُف إِنَّمَا هَذَا بِمَنْزِلَة طَعَام طلب إِلَيْهِ أَن يطعم عَنهُ فَكَذَلِك الْعتْق

وَلَو أَن رجلا أعتق نصف عَبده فِي كَفَّارَة يَمِينه وَأطْعم خَمْسَة مَسَاكِين لم يجز ذَلِك عَنهُ لِأَن هَذَا لَيْسَ بِطَعَام تَامّ وَلَا عتق تَامّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت