فهرس الكتاب

الصفحة 1282 من 2509

وَلَو أعتق عَنهُ مَوْلَاهُ لِأَن الْوَلَاء لَا يكون لَهُ وَلَيْسَ يملك الرَّقَبَة وَكَذَلِكَ لَو أطْعم عَنهُ مَوْلَاهُ أَو كسى

وَكَذَلِكَ الْمكَاتب والمدير وَأم الْوَلَد وَكَذَلِكَ العَبْد يعْتق بعضه فَيقوم فيسعى فِيمَا بَقِي من رقبته فِي قَول أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد فِي العَبْد الَّذِي أعتق بعضه خَاصَّة وَهُوَ بِمَنْزِلَة الْحر يَجْزِي ذَلِك عَنهُ إِذا كَانَ بأَمْره

وَالرجل وَالْمَرْأَة فِي الْيَمين إِذا حنث وَفِي الْعتْق سَوَاء

وَلَو أَن رجلا حلف على يَمِين فَحنث فصَام يَوْمَيْنِ ثمَّ وجد الْيَوْم الثَّالِث مَا يعْتق لم يجد عَنهُ الصَّوْم وَكَذَلِكَ إِن وجد مَا يطعم أَو يكسو لِأَن الله عز وَجل يَقُول {فَمن لم يجد فَصِيَام ثَلَاثَة أَيَّام} فَهَذَا قد وجد فَلَا يَجْزِي عَنهُ الصَّوْم وَكَذَلِكَ إِن وجد مَا يطعم يفْطر يَوْمه ذَلِك وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء وَعَلِيهِ أَي الْكَفَّارَات شَاءَ كفر بهَا يَمِينه وَإِن شَاءَ تمّ على صَوْمه ذَلِك وَلم يعْتد بِهِ وَكَانَ عَلَيْهِ أَي الْكَفَّارَات شَاءَ غير الصَّوْم وَأحب إِلَيْهِ أَن يتم

بلغنَا عَن عبد الله بن عَبَّاس وَعَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ أَنَّهُمَا قَالَا فِي الرجل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت